الشيخ الصدوق
508
من لا يحضره الفقيه
4783 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) " في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها . وجها " . والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن هذه تحد ، والمطلقة لا تحد ( 2 ) . 4784 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها ؟ قال : فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء الله " ( 3 ) . 4785 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال : نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج " ( 4 ) . 4786 - وفي خبر آخر قال : " لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل " ( 5 ) .
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 119 بسند موثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قضى - الخ " . ( 2 ) الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها ، والمطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم والتعزية رعاية لحق زوجه ، وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته " ، وفى الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال : المتوفى عنها ( زوجها ) تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه " . أقول : أحدت المرأة على زوجها : حزن عليه ولبست لباس الحزن . ( 3 ) يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة . ( 4 ) حمل على الأمة أو التقية أو الاكتحال بغير الإثمد والمشط في الحمام ، وفى طريق المصنف إلى عمار الساباطي من لم يوثق . ( 5 ) رواه الكليني ج 6 ص 116 في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) .